العلامة الحلي
488
تحرير الأحكام
كذّبه الوليّ لم تبطل القسامة ، ولم يلزم المقرّ شئ ، لأنّه يقرّ لمن يكذّبه ، وإن صدّقه ردّ ما أخذه ، وبطلت دعواه على الأوّل ، لأنّه يجري مجرى الإقرار ببطلان الدّعوى ، وليس له مطالبة المقرّ ، كان وجهاً . 7119 . الرابع : إذا امتنع المدّعي من القسامة مع اللّوث ، أحلف المنكر القسامة ، فإن نكل أُلزم الدّعوى ، قصاصاً كان أو ديةً ، ولو حلف مع اللّوث واستوفى الديّة ، فشهد اثنان أنّ المدّعى عليه كان غائباً حال القتل غيبةً يمتنع معها القتل ، بطلت القسامةُ واستعيدت الديّةُ . 7120 . الخامس : لو اتّهم بالقتل ، وقام اللّوث ، حُبس إذا طلب الوليّ ذلك حتّى يحضر بيّنته ، لرواية السكوني عن الصادق ( عليه السلام ) : « انّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان يحبس في تهمة الدّم ستّةَ أيّام ، فإن جاء الأولياء بالبيّنة ، وإلا خلّى سبيله » . ( 1 )
--> 1 . الوسائل : 19 / 121 ، الباب 12 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به ، الحديث 1 . وفي المصدر فإن جاء أولياء المقتول ثبتت ، . . .